باب ما يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال كنا نوقت في الوضوء للصلاة مدا.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: كنا نؤمر في الغسل في الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، قال: سألت قاسم بن إبراهيم، عن مقدار الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به؟
فقال: ليس عندنا فيه شيء معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقى، وقد ذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ((أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)).
مخ ۲۴