امالي مطلقه
الأمالي المطلقة
پوهندوی
حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي
خپرندوی
المكتب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
معاصر
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهَ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طَمَسَتْ مَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَسْكُنَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ ضَعِيف مُتَّفق عَلَى تَرْكِهِ وَقَدْ رَخَصُوا فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ
وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذِرٍ الْمُتَقَدِمِ مَا يَشْهَدُ لَهُ
وَبِالْإِسْنَادِ الْمَاضِي إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَذْنُبُ الذَّنْبَ قَالَ (يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ وَيَتُوبُ قَالَ يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُذْنِبُ قَالَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ لَا قَالَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ وَيَتُوبُ قَالَ يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَمِلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمِلُّوا
هَذَا حَدِيث حسن صَحِيحٌ
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْن سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ
وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
قُلْتُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ مِنَ اللَّيْثِ فَصَاعِدا لَكِن عبد الله بْنُ صَالِحٍ وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ يَعْتَمِدُهُ فَإِنَّ حِفْظَهُ سَاءَ فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ أَرْهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقه
1 / 134