147

التوسط والاقتصاد

التوسط والاقتصاد

خپرندوی

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

د خپرونکي ځای

الدمام

ژانرونه

١١٤. "الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة": «التَّكفير بالقول: اتَّفق العلماءُ على تكفير من صدر منه قولٌ مكفِّرٌ، سواءً أقاله استهزاء، أم عنادًا، أم اعتقادًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (١» (٢) ... . «التَّكفير بالعمل: نصَّ الفقهاء على أفعالٍ لو فعلها المكلَّف فإنَّه يكفر بها، وهي كل ما تعمَّده استهزاءً صريحًا بالدِّين أو جحودًا له، كالسُّجود لصنمٍ أو شمسٍ أو قمرٍ، فإنَّ هذه الأفعالُ تدلُّ على عدم التَّصديق (٣)، وكإلقاء المصحف في قاذورةٍ، فإنَّه يكفر وإنْ كان مصدِّقًا، لأنَّ ذلك في حكم التَّكذيب، ولأنَّه صريحٌ في الاستخفاف بكلام الله تعالى، والاستخفافُ بالكلام استخفافٌ بالمتكلِّم» (٤) . تم الكتاب والحمد لله على الإسلام والسنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. * * *

(١) سورة التوبة: ٦٥-٦٦. (٢) "الموسوعة الفقهيّة الكويتيَّة"، مادة تكفير. (٣) انظر: "سادسًا "في المقدمة. (٤) المصدر السابق، مادة تكفير، وانظر مادة رِدَّة.

1 / 148