47

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قال المصنف (١/٢٨٩):
(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٥/٤٩):
١٢١٩ - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.
قال مُقَيّدُه:
في " مسائل عبد الله " (٢/٨٢٦): روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: " أن عمر كتب ينهى عنه " انتهى.
وفي " أحكام أهل الملل " من جامع الخلال (ص١٠٩):
(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ﵁ ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر ﵁ في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.
ثم قال الخلال (ص١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتابًا من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.
ونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في " مسائله ": (٢/٤٥٨) .

1 / 52