46

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قال المصنف (١/٢٧٧):
(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئًا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: " لا تعط في جزارتها شيئًا منها " قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.
قال مُخَرّجُه (٤/٣٧٥):
١١٦٢ - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئًا " وأما من قوله ﷺ فلم أره إلا في " زوائد المسند " (١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئًا ") انتهى.
قال مُقَيّدُه:
الاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.
لهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في " مسنده ": (٢/٢٤٩ - ط شاكر) عن علي قال: " أمرني رسول الله ﷺ أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئًا ".
ورواه البخاري: (٣/٥٥٥، ٥٥٦)، ومسلم: (٤/٨٧) عن علي بن أبي طالب " أن نبي الله ﷺ أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئًا " انتهى من صحيح مسلم مختصرًا.

1 / 51