123

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الصلاة (١).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن البكاء ونحوه إذا ظهر منه حرفان فأكثر كلام، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن البكاء ونحوه لا يسمى كلاما؛ لأن الكلام هو الجمل المركبة المفيدة (٣).
الوجه الثاني: أن البكاء ونحوه من خشية الله لا يدخل في عموم الكلام المفسد للصلاة؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.
الدليل الثاني: أن في البكاء ونحوه إيذاء للمصلين وإشغالا عن ذكر الله تعالى.

(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٩٧).
(٢) حديث معاوية بن الحكم، أن النبي ﷺ قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» أخرجه مسلم في الصحيح (٥٣٧)، وأحمد في المسند (٥/ ٤٤٧)، وحديث زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة فأمرنا بالسكوت أخرجه البخاري في الصحيح (٤٥٣٥)، ومسلم في الصحيح (٥٣٩)، وأحمد في المسند (١/ ٤٦٣)، وينظر: النووي، المجموع (٤/ ٩، ٢٠).
(٣) ينظر: ابن جني، الخصائص (١/ ١٧، ٢٦)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٢٨/ ٨٦).

1 / 124