120

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المسألة الثالثة:
حكم البكاء ونحوه في القنوت
اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت (١)، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية الله.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٢).
القول الثاني:
يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر.
وهو مذهب الشافعية (٣).
القول الثالث:
لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّها.

(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٥٠٣): أجمع العلماء على كراهية الأنين والتأوّه في الصلاة. والتأوه: كلمة تقال للتوجع أو الإشفاق، والأنين بمعناه. ينظر: الفيومي، المصباح (٣٦) والفيروز آبادي، القاموس (الترتيب) (١/ ١٩٠).
(٢) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٩٧)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٤٥٤)، والقرافي، الذخيرة (٢/ ١٤٠)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ٤٥).
(٣) ينظر: النووي، المجموع (٤/ ٩، ٢٠).

1 / 121