118

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثاني:
يستحب تأمين المأموم.
وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثالث:
يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.
وهو رواية عن أحمد (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.
الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.
الدليل الثالث: القياس على المنفرد.
الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٢) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).

1 / 119