117

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الصلاة (١).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.
الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.
وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يستحب أن يقنت المأموم وحده.
وهو المذهب عند الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (٣).

(١) وقد قال النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» أخرجه البخاري في الصحيح (٦٨٨)، ومسلم في الصحيح (٤١٢)، وأحمد في المسند (٦/ ٥١، ١٤٨) من حديث عائشة.
(٢) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٣) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (١٠٢) والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١)، والحجاوي، الإقناع (١/ ٢٢٣).

1 / 118