110

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

خپرندوی

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.
الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء (١).
ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.
وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.
الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي ﷺ قال: «إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» (٢).
أن النبي ﷺ كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول
وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.
الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.

(١) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٨). وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع الفوائد (٣/ ٨٤٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٣) عن الإمام أحمد.

1 / 111