المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
(١) - قولنا «فيجوز تبادل الزيارات» قلت: الأصل فيها الإباحة، ومن ادعى المنع فعليه الدليل، وما أوردناه من الحديث ظاهر، فقد كان يجيب دعوة اليهود كما ثبت في صحيح البخاري برقم ١٣٥٦ عن أنس ﵁ قال كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ، فأسلم. فخرج النبي ﷺ وهو يقول «الحمد لله الذي أنقذه من النار». (٢) - قولنا «ورد السلام جائز بإجماع العلماء» نقل ذلك النووي في شرح مسلم (٧/ ٢٩٦)، وإنما الخلاف في: هل يقال «وعليكم» أم يزاد «وعليكم السلام»؟ والصحيح أنهم إذا سلموا تسليما صحيحا فيرد عليهم بذلك؛ لعموم الآية (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) (النساء: ٨٦). وأما إذا حرفوا الكلم كما كان اليهود يسلمون على النبي والصحابة بقولهم «السام عليكم» فأمرهم النبي أن يردوا عليهم بقولهم «وعليكم» كما في مسلم. فيحمل هذا النوع الخاص من الرد على هذه الحالة فقط، لا على كل حالة، فإنه لا يليق بمحاسن الإسلام، ولذلك ذهب علقمة والنخعي والأوزاعي وجماعات إلى ابتدائهم بالسلام فضلا عن مجرد الرد عليهم، وهذا هو اللائق. (٣) - أخرجه مسلم برقم ٥٧٨٩ من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام». قال =
1 / 134