المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
خپرندوی
الجيل الجديد ناشرون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
د خپرونکي ځای
صنعاء
ژانرونه
= استدعى الأمر ذلك. فإن قال قائل: ألم يقل النبي ﷺ «لا هجرة بعد الفتح» وهذا عام؟ والجواب: أن النفي هنا لرفع التكليف على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. وكان ذلك قبل فتح مكة، وجوبا. فلما فتحت مكة وأعز الله الإسلام ودولته وشعبه سقط وجوب الهجرة إلى المدينة بقوله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية». أي: لا هجرة واجبة؛ لأنه من أراد أن يهاجر مستوطنا المدينة بعد الفتح إلى يوم القيامة جاز له، ولو حمل الحديث على عمومه؛ لكان تقديره (لا يهاجرن أحد إلى المدينة بعد اليوم) لا وجوبا ولا إباحة، لكان هذا تحريما لاستيطان المدينة من غير أهلها الموجودين أيام النبي ﷺ، وهذا غير مراد قطعًا. (١) - قولنا «ورخصها شرعت لحفظها» بين ذلك الشاطبي في بدايات جزء المقاصد من كتابه الموافقات بيانا شافيا. (٢) - قولنا «لا إفراط ولا تفريط» في كتابي في المقاصد -يسر الله طباعته- قررت أن من مقاصد الشريعة الوسطية والاعتدال. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) (البقرة: ١٤٣). (٣) - انظر جزء المقاصد للشاطبي عند كلامه على المشقات وتعريفها وضوابطها. (٤) - قولنا «أو خلل ..» قلت: هذا تعريف للإمام الشاطبي وهو تعريف خماسي أخذته من كتابه الموافقات في جزء المقاصد فراجعه.
1 / 133