117

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

ژانرونه

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة، لكن لما رأى الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها] (١). وظاهر الأحاديث السابقة اعتبار نفس الصلاة فيبدأ وقت الأضحية بعد الصلاة في حق من يصلي العيد، وأما من لا يصلي العيد كأهل البوادي، فأول وقتها في حقهم مضي قدر الصلاة والخطبتين بعد الصلاة، لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها (٢). أدلة القول الثاني: احتج الحنفية بما جاء في الحديث عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ... الحديث) وقد مضى قريبًا. واحتجوا بما جاء في حديث البراء ﵁ أن الرسول ﷺ قال: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح ... الحديث) وقد مضى قريبًا. قال الزيلعي الفقيه: [قال ذلك – أي الرسول ﷺ في حق من عليه صلاة العيد، كيلا يشتغل بها عنها، فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه] (٣). أدلة القول الثالث: احتجوا بحديث البراء أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله ﷺ فقال: (يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عَجَّلتُ نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله ﷺ: أعد نسكًا. فقال: يا رسول الله إن عندي عناقًا ... الحديث) رواه البخاري ومسلم (٤). واحتجوا بحديث جندب بن سفيان ﵁ قال: شهدت الأضحى مع الرسول ﷺ فقال: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه مسلم (٥).

(١) فتح الباري ١٢/ ١١٧ - ١١٨. (٢) المغني ٩/ ٤٥٢. (٣) تبيين الحقائق ٦/ ٤، وانظر الهداية ٨/ ٤٣١. (٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٨. (٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٦.

1 / 118