١. احتجوا بحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.
٢. وفي رواية أخرى عن البراء قال: خطبنا رسول الله ﷺ في يوم نحر فقال: (لا يضحين أحدٌ حتى يصلي. قال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم.
قال: فضح بها ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) رواه مسلم (١).
٣. وفي رواية ثالثة قال البراء ﵁: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي ﷺ أبدلها ... الخ) رواه البخاري ومسلم (٢).
٤. وفي رواية رابعة عن البراء ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يذبحن أحد حتى يصلي) رواه مسلم (٣).
٥. وفي رواية خامسة عن البراء ﵁ قال: (صلى رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف) رواه البخاري (٤).
٦. وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله ...) رواه البخاري ومسلم (٥).
قالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة. قال الحافظ ابن حجر معلقًا على الرواية الخامسة من حديث البراء ﵁: [تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة، وإنما شرطوا فراغ الخطيب، لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس، فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية سواء صلَّى العيد أم لا وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي
(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠. (٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠. (٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٩٩. (٤) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٧. (٥) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٠ - ١٠١.
1 / 117