36

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن] [شرط إرث الثمن] الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية: والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (١) . ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] (٢) . المثال الأول المثال الثاني

(١) انظر شرط إرث الزوجة للربع. (٢) سورة النساء ١٢.

1 / 40