الفرائض
الفرائض
خپرندوی
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٢١هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
•Wills and Inheritance
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
[المقدمة]
الفرائض
ناپیژندل شوی مخ
الكتاب يشتمل على مقدمة وقسمين: القسم الأول: (١) ويشتمل على الموضوعات التالية: ١ - الحقوق المتعلقة بالتركة.
٢ - أركان الإرث.
٣ - شروط الإرث.
٤ - أسباب الإرث.
٥ - موانع الإرث.
٦ - الوارثون من الرجال.
٧ - الوارثات من النساء.
٨ - أنواع الإرث.
٩ - الفروض المقدرة في كتاب اللَّه.
١٠ - أصحاب النصف.
١١ - أصحاب الربع.
١٢ - أصحاب الثمن.
١٣ - أصحاب الثلثين.
١٤ - أصحاب الثلث.
١٥ - أصحاب السدس.
١٦ - أحكام الجدات.
١٧ - باب التعصيب.
١٨ - باب الحجب.
١٩ - حساب الفرائض.
(١) والقسم الثاني وبيان موضوعاته في ص ١٣٧.
1 / 5
المقدمة وتشتمل على الفقرات التالية:
(أ) مبادئ علم الفرائض. ١ - تعريف علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة في اللغة تطلق على معان منها:
- الواجب.
- والمقدر.
- واشتقاق الفريضة من الفرض (١) .
وعلم الفرائض اصطلاحا: فقه المواريث وحسابها.
٢ - موضوع علم الفرائض. موضوع علم الفرائض التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها.
٣ - ثمرة علم الفرائض. ثمرة علم الفرائض إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركة.
٤ - حكم تعلم علم الفرائض. تعلم علم الفرائض فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
٥ - فضل تعلم علم الفرائض. علم الفرائض من أفضل العلوم، وأجلها، وأشرفها قدرا، وأعلاها منزلة،
(١) وسيأتي معناه.
1 / 7
قال ﷺ: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» (١) .
(ب) معنى الإرث. الإرث في اللغة: البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.
(ج) حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث. وفيه أمران:
١ - منشأ التفاضل.
٢ - الرد على من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها.
الأمر الأول: منشأ التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث. لعل تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:
١ - أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، وذلك أمر مطلوب في الإسلام.
٢ - أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء.
٣ - أن المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله.
٤ - أن مال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.
(١) سنن ابن ماجه كتاب الفرائض، باب الحث على تعلم علم الفرائض ٢ / ٩٠٨ / ١٩٢٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٠٩.
1 / 8
الأمر الثاني: الرد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها في الميراث. تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي، بدعوى أنه ظلم المرأة، ولم ينصفها، وفضل الرجل، عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك:
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد عانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع.
قال ابن عباس ﵄ في قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (١) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (٢) .
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض، كما قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] (٣) .
قال قتادة: كانوا لا يُوَرِّثُونَ النساء فنزلت:. . ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧] (٤) .
(١) سورة النساء ١٩.
(٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب "ولكم نصف ما ترك أزواجكم" ٣ / ٢١٦، وتفسير الطبري ٨ / ١٠٤ / ٨٨٦٩.
(٣) سورة النساء ٧.
(٤) سورة النساء ٧.
1 / 9
أسئلة ١- ما معنى الفرائض في اللغة، ومم اشتقت الفريضة وعلى أي شيء تطلق؟
٢ - عرف علم الفرائض، وبين موضوعه وثمرته.
٣ - استدل بدليل واحد على فضل علم الفرائض وبين حكمه مع التعليل.
٤ - ما معنى الإرث في اللغة وما معناه في الاصطلاح وما دليل مشروعيته؟
٥ - بين منشأ تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث، ثم رد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة ولم ينصفها حيث فضل الذكر عليها.
1 / 10
[القسم الأول]
[الموضوع الأول الحقوق المتعلقة بالتركة]
القسم الأول الموضوع الأول
الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة -إن ضاقت التركة- على النحو الآتي: الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين الذي بِرَهنٍ (١) .
الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ) حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب) حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
الرابع: الوصايا (٢) .
الخامس: الإرث (٣) .
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها.
(٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة.
(٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11
خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (١٠٠٠) والباقي أربعة آلاف (٤٠٠٠) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (٥٠٠٠) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (١٠٠٠) وأعطي المرتهن (٥٠٠٠) وأعطي المقرض (٤٠٠٠) وأعطي الموصى له (٢٠٠٠) والباقي (١٠٠٠) للورثة.
1 / 12
[الموضوع الثاني أركان الإرث]
الموضوع الثاني
أركان الإرث الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
وأركان الإرث ثلاثة: الأول: المورِّثُ، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود. أو تقديرا كالجنين (١) .
الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل.
الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.
(١) إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.
1 / 13
[الموضوع الثالث شروط الإرث]
الموضوع الثالث
شروط الإرث الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١) .
وشروط الإرث ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه (٢) .
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (٣) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.
الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
(١) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
(٢) انظر الهامش ص (١١) .
(٣) سورة النساء ١٧٦.
1 / 14