29

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]
[شروط إرث الأخت لأب النصف]
شروط إرث الأخت لأب النصف: يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا لها (١) أو أخا لها من الأب (٢) .
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.
ودليل هذه الشروط ما تقدم في شروط الشقيقة.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
ودليل هذا الشرط الإجماع.
[الأمثلة]
الأمثلة أولا: أمثلة الزوج. المثال الأول المثال الثاني

(١) من أم واحدة، كما في ص ٥٣.
(٢) من أم أخرى، كما في ص ٥٣.

1 / 33