26

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[الموضوع العاشر الوارثون للنصف] [الوارثون للنصف خمسة أشخاص] الموضوع العاشر الوارثون للنصف الوارثون للنصف خمسة أشخاص هم: ١ - الزوج. ٣ - بنت الابن. ٥ - الأخت لأب. ٢ - البنت. ٤ - الأخت الشقيقة. قال صاحب الرحبية: والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت ... والأخت (١) في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب ... عند انفرادهن عن معصب [شرط إرث الزوج للنصف] شرط إرث الزوج للنصف: يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي (٢) . وهو عدم الفرع الوارث وهم الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] (٣) .

(١) الشقيقة. (٢) هو ما يشترط عدمه، وهو ضد الوجودي وهو ما يشترط وجوده. (٣) سورة النساء ١٢.

1 / 30