191

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[الموضوع السابع ميراث ذوي الأرحام] [تعريفه ودليله] الموضوع السابع ميراث ذوي الأرحام ويتضمن المباحث الآتية: ١ - تعريف ذوي الأرحام: (أ) الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام. (ب) وذوو الأرحام في الشرع: القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. ٢ - دليل إرث ذوي الأرحام: من أدلة إرث ذوي الأرحام ما يأتي: (أ) قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة، فيدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي. (ب) قوله ﷺ: «الخال وارث من لا وارث له» (١) . ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢١٤.

1 / 198