181

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة. ١ - توجيه الانتظار: وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته. ٢ - توجيه التحديد بالتسعين: وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها. (ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك: إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده. توجيه التحديد بأربع سنين: الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاكه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة. الثاني: أن الصحابة حددوا لامرأة المفقود هذه المدة. [أحوال الوارث مع المفقود] ٤ - أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها: للوارث مع المفقود ثلاث حالات: الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا. الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطى شيئا. الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل. [صفة العمل في مسائل المفقود] ٥ - صفة العمل في مسائل المفقود: صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي: ١ - يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ٢ - يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا

1 / 188