178

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سلطنتونه
آل سعود
واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.

(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

1 / 185