160

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[الموضوع الثالث الرد]
[معنى الرد وسببه وشروطه وذكر من يرد عليه]
الموضوع الثالث الرد ويتضمن المباحث الآتية: ١ - معنى الرد: الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.
والرد في الاصطلاح: إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم.
٢ - سبب الرد: سبب الرد عدم استغراق فروض المسألة لأصلها من غير عاصب.
٣ - شروط الرد: يشترط للرد شرطان:
الأول: ألا تستغرق الفروض المسألة، لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
الثاني: عدم العاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي وإذًا فلا رد.
٤ - من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.
ووجه ذلك: أن سبب الرد القرابة، والزوجان لا يكونان من الأقارب ذوي الفروض.

1 / 167