111

الفرائض

الفرائض

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه] (ج) أقسام الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه: تنقسم الأصول بالنسبة إلى العول وعدمه إلى قسمين: عائل وهو: ٦ -١٢ - ٢٤. غير عائل وهو: باقي الأصول: ٢ - ٣ - ٤ -٨. [نهاية عول الأصول العائلة وعدده وصفته] (د) نهاية عول الأصول العائلة وعدده وصفته. ١ - أصل ستة: ويعول أربع مرات شفعا ووترا، بمعنى أن العدد الذي ينتقل إليه تارة يكون شفعا وتارة يكون وترا. فيعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة وهو نهاية عوله. [الأمثلة] الأمثلة مثال عوله إلى سبعة مثال عوله إلى ثمانية

1 / 116