٣٩٠ - وَالْإِذْنُ لِلْمَعْدُومِ فِي الْأَقْوَى امْتَنَعْ … ثَالِثُهَا: جَازَ لِمَوْجُودٍ تَبِعْ (^١)
٣٩١ - وَصَحَّحُوا جَوَازَهَا لِطِفْلِ … وَكَافِرٍ (^٢)، وَنَحْوِ ذَا (^٣)، وَحَمْلِ
٣٩٢ - وَمَنْعَهَا بِمَا الْمُجِيزُ يَحْمِلُهْ … مِنْ بَعْدِهَا، فَإِنْ يَقُلْ لَا نُبْطِلُهْ (^٤)
٣٩٣ - «أَجَزْتُ مَا صَحَّ» وَ«مَا يَصِحُّ لَكْ … مِمَّا سَمِعْتُ» أَوْ «يَصِحُّ» مَا سَلَكْ
٣٩٤ - فِي مِثْلِ ذَا لَا تُدْخِلِ الْمُجَازَا … أَوْ صَحَّ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا (^٥)
٣٩٥ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلَا؛ فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
٣٩٦ - وَلَفْظُهَا: «أَجَزْتُهُ» «أَجَزْتُ لَهْ» … فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًا، فَيُهْمِلَهْ (^٦)
(^١) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج.
أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص ١٥٩).
ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٩).
(^٢) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ».
(^٣) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص ١٦٠).
(^٤) في ج، و، ز: «تبطله».
(^٥) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦١).
(^٦) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ١٦٤): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص ١٦٢).