247

وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى

ايضا يدل على ان الكتابة مستحبة ( وليملل الذي عليه الحق ) والدين. يملل ويملي على الكاتب بمعنى واحد اي يذكر له الحال عند الكتابة ليكتب ما يذكره له المديون ( وليتق الله ربه ) في إملائه فإن الله ربه والعليم بالأمور والقادر عليه ومن اليه مرجعه وبيده عقابه ( ولا يبخس ) في إملائه ( منه ) أي من الحق الذي عليه ( شيئا ) ولو من شؤونه. وقد طلب الاملاء منه بهذا النحو استحبابا لأنه عارف بالحق ووجوهه فيكون املاؤه على الحقيقة اقرب إلى توطين نفسه على الوفاء وإلى اطمئنان الدائن بذلك وإلى المجاراة بينهما على المعروف ، ويجوز بلا خلاف ان يملل غيره او يكتب الكاتب بحسب اطلاعه ثم يعترف المديون به ويشهد على اعترافه ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها ) في تصرفاته بماله بحيث الغى الشارع معاملاته واعترافاته فيها وارجع الأمر في ذلك الى وليه ( أو ضعيفا ) في عقله كالصغير والمجنون والأبله والخرف ( أو لا يستطيع أن يمل هو ) كالأخرس ونحوه او من لا يحسن ان يبين الخصوصيات التي جرت عليها المعاملة ( فليملل وليه ) الذي جعلت ولايته في الشريعة ( بالعدل ) على حقيقة المعاملة وخصوصياتها المطلوبة. والولي على الصغير أبوه وجده لأبيه وان لم يوجدا فولي سائر المذكورين وهو النبي (ص) او الإمام او النائب عن أحدهما ولو بعموم الجعل كالحاكم الشرعي او نائبه ولو في خصوص تلك المعاملة ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) المسلمين ( فإن لم يكونا ) اي الشهيدان الحاضران اللذان هما من المسلمين ( رجلين فرجل وامرأتان ) أي كالذي يكتفي بشهادته رجل وامرأتان لكن لا مطلق الشاهد بل ( ممن ترضون من الشهداء ) أي ممن يرضاهم النوع في الشهادة ويركن إلى شهادتهم لأجل اتصافهم بالصلاح والعدالة الرادعة لهم عن الكذب والتساهل في الشهادة. وجعل بدل الرجل امرأتان حذرا من ( أن تضل إحداهما ) وتتيه في أداء الشهادة لأن نوع النساء ابعد عن ضبط هذه الأمور من نوع الرجال ( فتذكر ) اي فحين الضلال تذكر ( إحداهما الأخرى ) فيتحاوران في الأمر وكل منهما تذكر الأخرى بخصوصية

مخ ۲۴۸