168

فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

عليه السلام ومعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام . وفيها المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ليس من مرض. وفي الدر المنثور أخرج سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في الآية يقول إذا اهل الرجل بالحج فأحصر إلى ان قال فإذا برء الحديث وقال ابراهيم ذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث ( فما استيسر من الهدي ) اي فإن أحصرتم ومنعكم المرض عن الإتمام فأرسلوا لأجل ان يسوغ لكم التحلل ما استيسر لكل بحسب حاله ووقته من الهدي من الإبل او البقر او الشاة والمشهور عندنا ان من ساق الهدي ثم أحصر كفاه ذلك لأنه مما استيسر. والهدي هو ما يهدى من النعم للذبح في مكة او منى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) أي لا تحلوا فإن الحلق أول الإحلال ( حتى يبلغ الهدي محله ) اي المحل المقرر له بالسنة في نوع ذلك النسك فإن كان حاجا فمحل الهدي منى وإن كان معتمرا بالعمرة المفردة فمحله مكة او بفناء الكعبة أو بالحزورة. واما رسول الله (ص) وأصحابه في عمرة الحديبية فقد كانوا مصدودين عن المسجد الحرام لا محصورين ( فمن كان منكم ) في حال الإحرام ( مريضا ) يحتاج في مرضه إلى الحلق ( أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) في التهذيب بسنده عن عمر بن يزيد عن الصادق (ع) فمن عرض له أذى او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة ايام إلى ان قال والنسك شاة يذبحها الرواية. والأذى ما يؤذي ومنه القمل الكثير. فقد روى في الكافي في المعتبر والتهذيبين في الصحيح على الظاهر. وعن العياشي عن الصادق (ع) ان رسول الله (ص) مر على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل تتناثر من رأسه فقال له رسول الله (ص) أتؤذيك هوامك قال نعم فأنزلت الآية فأمر رسول الله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام او الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان او النسك شاة وذكر في الفقيه والمقنع نحوه بقوله مر رسول الله الحديث. واخرج نحو ذلك من الجمهور أحمد وأصحاب الجوامع وغيرهم وزادوا ان ذلك كان في عام الحديبية ( فإذا أمنتم ) من الصد ونحوه ( فمن تمتع ) أي أحل وتمتع بما يحرم

مخ ۱۶۹