فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
يزيد الصوم مرضه او يبطؤ بسببه برؤه ( أو على سفر ) وبيان السفر ومقداره موكول الى السنة ( فعدة ) بالرفع كما عليه مصاحف المسلمين وقراءتهم المتداولة حتى القراءات السبع. والتقدير فالذي كتب الصيام فيه في الحالين كما يدل عليه اللفظ والسياق ولا دلالة على تقدير غيره هو عدة ( من أيام أخر ) في غير المرض والسفر والعدة هي بمقدار الفائت بالسفر والمرض كما يدل عليه قوله تعالى ( أياما معدودات ) وسوق الشرط والجزاء يدل على ان الصيام في المرض والسفر المذكورين غير مكتوب ولا مشروع كما انه في الأيام الأخر هو المكتوب والواجب المشروع وعلى ذلك اجماع اهل البيت «ع» وأحاديثهم ( وعلى الذين يطيقونه ) أي يأتون به جهد طاقتهم. قال في النهاية الطوق اسم لمقدار ما يمكن ان يفعل بمشقة منه. ومنه حديث عامر بن فهيرة «كل امرء مجاهد بطوقه» أي أقصى غايته. واخرج ابن جرير عن ابن عباس ( الذين يطيقونه ) يتكلفونه. ومن طريق آخر عنه من لم يطق الصوم إلا على جهد. وفيما ورد من قراءته يطوقونه. اخرج ابن جرير كما عن الأنباري عنه يتجشمونه ويتكلفونه. وقد كثرت الرواية في الكتب ان ابن عباس كان يقرأ يطوقونه لهذا المعنى. ورويت هذه القراءة عن عائشة وعكرمة وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير. واخرج ابن جرير عن علي امير المؤمنين «ع» ان الآية نزلت في الشيخ الكبير وكثرت الرواية بذلك عن ابن عباس وتصريحه بأنها غير منسوخة. وعن أنس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما قبل موته فأفطر فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم كما ذكر كل ذلك ونحوه في تفسير الطبري والدر المنثور. وفي الصحيح عن الباقر «ع» قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. ونحوها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله. ورواية العياشي عن أبي بصير ورفاعة عن الصادق «ع». والروايات في نفس الحكم مستفيضة وفيها العجوز الكبيرة والمرأة تخاف على ولدها وعليهم ( فدية ) لكل يوم ( طعام مسكين ) وقدر في الروايات بمد من حنطة ( فمن تطوع خيرا ) تقدم تفسير ذلك في الآية السادسة والخمسين بعد المائة ( فهو ) أي التطوع ( خير ) حاصل ( له ) ولا دليل على اختصاصه بزيادة الإطعام بل هو عام ومن موارده الصوم
مخ ۱۵۷