137

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٥- ما رواه معاوية بن سويد بن مقرِّن١ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن وليٍّ". رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح، وقد روى عن علي ﵁ بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها اهـ٢.
٦- ما رواه سعيد ٣بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد، وشاهدي عدل". رواه البيهقي٤. وهو
صحيح عن ابن عباس موقوفًا عليه، وإنَّما الخلاف في رفعه عنه٥.

١ هو: معاوية بن سويد بن مقرِّن المزني، أبو سويد الكوفي، ثقة من (الطبقة) الثالثة، لم يصب من زعم أن له صحبة. كذا في التقريب، ورمز له بأنه من رجال الكتب الستة. انظر: التقريب (٢/ ٢٥٩)، وتهذيب التهذيب (١٠/٢٠٨) .
وأمَّا أبوه سويد بن مقرِّن فهو صحابي مشهور.
انظر ترجمته في: التقريب (١/ ٣٤١)، وتهذيب التهذيب (٤/٢٧٩) .
٢ البيهقي: (٧/١١١)، وانظر ما رواه عن علي ﵁ من أوجه أخر في نفس الصفحة كلها شواهد للرواية المذكورة.
٣ هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، قتل بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي، روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (١/٢٩٢)، وتهذيب التهذيب (٤/١١-١٤) .
٤ البيهقي (٧/١١٢) .
٥ انظر: إرواء الغليل (٦/٢٣٨-٢٤٠، ٢٥١)، وسيأتي تخريج هذا الأثر بأتمَّ مما هنا (٢/٢٤٤) إن شاء الله.

1 / 146