136

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

عنه "فجلد النَّاكح والمنكِح وردَّ نكاحها". رواه البيهقي والدارقطني وغيرهما١.
٤- ما رواه سعيد بن المسيَّب عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السُّلطان" رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهما٢.
وقيل إنَّه منقطع بين سعيد بن المسيَّب٣ وعمر، ولكن لو سلِّم ذلك لم يضر لشواهده ولميزة مرسلات سعيد بن المسيَّب على غيرها، فكيف وقد أدرك ابن المسيَّب ثماني سنوات من خلافة عمر بن الخطاب ﵁؛ وذلك أنَّه ولد في السنة الثانية من خلافة عمر بن الخطاب ﵁.

١ البيهقي (٧/١١١)، الدارقطني (٣/٢٢٥)، وانظر: التلخيص الحبير (٣/١٨٣)، وإرواء الغليل (٦/٢٤٩) .
٢ مالك: الموطأ (٣/١٢٧ شرح الزرقاني) نكاح، باب استئذان البكر والأيُّم في أنفسهما، والدارقطني (٣/٢٢٩)، والبيهقي (٧/١١١)، وانظر: إرواء الغليل (٦/٢٥٠) . وقد أعلَّه بالانقطاع بين سعيد بن المسيَّب وعمر بن الخطاب ﵁.
٣ هو سعيد بن المسيَّب بن حَزْن- على وزن سهل- أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أنَّ مرسلاته أصح المراسيل.
قال ابن المديني: "لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه"، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: التقريب (١/٣٠٥-٣٠٦)، وتهذيب التهذيب (٤/٨٤-٨٨) .

1 / 145