Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ژانرونه
الكفارة، وان لم يفسد الحج لم يخل: اما تكرر منه فعله في حالة واحدة، أو في دفعات.
فالاول: لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل، والثاني: تتكرر فيه الكفارة.
وغير الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان: اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة - وفيه كفارة واحدة -، أو تكرر في دفعات، وتتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل.
والكفارة: دم، وغير دم.
الدم ضربان: اما يلزم في الحال، أو بعده.
وما يلزم في الحال ضربان: مطلق، ومقيد.
فالمقيد خمسة أضرب: بدنة، وبقرة، وشاة، وحمل، وجدي.
فالبدنة تلزم بعشرة أشياء، والبقرة بسبعة أشياء، والشاة باثنين وعشرين شيئا، والحمل بأربعة أشياء، والجدي بأربعة أشياء.
والمطلق بأحد عشر شيئا، والفداء بأربعة وثلاثين شيئا.
فالبدنة تلزم: بالجماع في فرج حرام قبل الوقوف بالمشعر، وبالامناء قبل الوقوف به، ويبطلان الحج، ويوجبان المضي في الفاسد والقضاء من قابل، وبالجماع بعد الوقوف به إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط، وبالجماع فيما دون الفرج في احرام الحج أو العمرة اذا أنزل، بالجماع بعد السعي قبل التقصير في العمرة التي تمتع بها للموسر، وبخروج المني منه اذا نظر إلى غير أهله، وبالامناء اذا نظهر بشهوة إلى أهله، وبالامناء اذا لاعب أهله بشهوة، وبقبلة أهله بشهوة، وبأن يعقد النكاح لمحرم على المرأة وقد دخل بها محرما، وبالجدال كاذبا ثلاث مرات، ويقتل النعامة، وبالافاضة من عرفات عمدا قبل غروب الشمس اذا لم يرجع اليها، أو رجع وقد غابت الشمس.
فان أحصر بعد ماوجبت عليه الكفارة لزمه القضاء ودم للكفارة، ودم للتحلل، وفي العقد لزمه قضاء ودم واحد لهما، واذا طاوعته المرأة وهي محرم لزمها ما
مخ ۱۶۶