125

Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ژانرونه

شعه فقه

فان قتله في الحل لم يخل: اما قتله على بريد من المحرم، أو على أكثر منه، وان رماه وهرب منه لم يخل: اما مات في الحل، أو في الحرم.

فان قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شي ء، وان قتله على بريد من المحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله، وان هرب منه ومات في الحل فكذلك، وان مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله.

والمحرم لم يخل: اما قتله في الحل، أو في الحرم.

فان قتله في الحل على بريد لزمه القيمة ومحرم أكله، وان أكل منه لزمه قيمتان، وان قتله في المحرم لزمه الجزاء والقيمة، وان أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة، فاذا بلغت لم تتضاعف الكفارة.

وان صاد طيرا وضرب به الارض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء.

والعائد لم يخل اما عاد خطأ، أو عمدا.

فان عاد خطأ تكررت الكفارة، وان عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه، وفي الكفارة قولان (1).

وما تتعلق به الكفارة ضربان: صيد، وغير صيد.

فالصيد ضربان: اما يكون له مثل، أو لا يكون.

فما له مثل مضمون به مثل النعامة، والبدنة، والبقرة الوحشية، والاهلية، والظبي، والغنم.

وما ليس له مثل ضربان: اما نص على مقدار الكفارة، أو لم ينص، فان نص لزمه ذلك، وان لم ينص حكم به ذوا عدل، وجاز أن يكون أحدهما الجاني.

وغير الصيد ضربان: استمتاع، وغيره.

والاستمتاع ضربان: جماع، وغيره.

والجماع ضربان: اما يفسد الحج، أو لا يفسد.

فان أفسد الحج لم تتكرر فيه

مخ ۱۶۵