Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
ایډیټر
علي معوض وعادل عبد الموجود
خپرندوی
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
والقَوْلُ الثَّاني: أَنَّها تردُّ إِلى أَقَلُّ مِدَةً الخَيْضِ؛ احتياطاً للْعِبادةِ، وأَمَّا في الظُّهرِ، فَتَردُّ إِلى أَغْلَبِ العَادَاتِ، وهي أَرْبَعْ وَعِشْرُون(١)؛ لأَنَّهُ أَغْلَبُ في الاحتياط.
وقيلَ: إِلى تسْعٍ وعشْرين؛ لأَنُّهُ تتمَّة الدَّوْرِ.
ثُمَّ في مدَّةِ الطُّهْرِ تحتاطُ؛ كالمُتَحَيَّرةِ، أَوْ هي كالمُسْتحاضاتِ، ففيه قَوْلاَنِ.
= والحديث أخرجه الشافعي في المسند (٤٧/١): كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة، الحديث (١٤١)، وأحمد (٤٣٩/٦)، وأبو داود (١٩٩/١ -٢٠١): كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث (٢٨٧)، والترمذي (٢٢١/١ - ٢٢٥): كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث (١٢٨)، وابن ماجة (٢٠٥/١): كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، الحديث (٦٢٧)، والدارقطني (٢١٤/١): كتاب الحيض، الحديث (٤٨)، والحاكم (١/ ١٧٢ - ١٧٣): كتاب الطهارة البيهقي كتاب الطهارة: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: ((كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب، فقلت: يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوباً، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي، قالت: إنما أثج ثجاً، فقال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزا عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزتُك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله ﷺ: ((وهذا أعجب الأمرين إلي)).
قال أبو داود: (رواه عمرو بن ثابت، عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلى، لم يجعله من قول النبي ﷺ، جعله كلام حمنة). قال أبو داود: (وكان عمرو بن ثابت رافضيا .. قال: وسمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء).
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) (وسألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عنه فقال: حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب من أشراف قريش، وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به لكن له شواهد، ثم ذكرها).
قال الحافظ في التلخيص (١٦٣/١): وقال ابن منده: حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه، وتعقبه ابن التركماني فقال في الجوهر النقي (٣٣٩/١): (بأن أحمد، وإسحاق، والحميدي، كانوا يحتجون بحديثه، وحسن البخاري حديثه، وصححه ابن حنبل، والترمذي كما تقدم)، وتعقبه ابن دقيق العيد كما في ((التلخيص)) (١٦٣/١) واستنكر فيه هذا الإطلاق، وذكره ابن أبي حاتم في («العلل (٥١/١) رقم (١٢٣)، أنه سأل أباه عنه (فوهنه، ولم يقوِّ إسناده).
(١) قال الرافعي: ((وأما في الطهر فترد إلى أغلب العادات وهي أربع وعشرون إلى آخره)) - النّظم يشعر بترجيح الرد إلى الأغلب والظاهر أنها تردّ إلى تسع وعشرين. [ت]
143