142

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

علي معوض وعادل عبد الموجود

خپرندوی

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

يزيدَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَلاَ ينقُصُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلةٍ. وتَسْتَحيضُ في الضَّعِيفِ بِشَرْطِ أَلَ ينقُصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً، والقَوِيُّ هُوَ الأَسْوَدُ أَوِ الأَحْمَرُ بَالإِضَافَةِ إِليْ لَوْنٍ ضعيفٍ بَعْدهُ(١)

وَلَوْ رَأَتْ خمْسَةٌ سَوَاداً ثمَّ خمَسَةٌ حُمرةً، ثمَّ أَطْبَقَتِ الصُّفْرةُ، فالْحمرةُ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ القُوَّة والضَّعْفِ، ففي وجْهٍ تلحقُ بالسَّوادِ، إِذا أَمْكَنَ الجَمْعُ إِلاَّ أَنْ تصيرَ الحُمرةُ أَحَدَ عَشَرَ(٢)، وفي وَجْهِ تَلْحَقُ الحُمرةُ أَبَداً بالصُّفْرةِ، هَذا إِذا تقدَّم القويُّ، فَلَوْ رأَتْ خمسَةً حمْرةَ، ثُمَّ خمْسَةً سَوَاداً، ثُمَّ استَمَرَتِ الحُمْرةُ، فالصَّحِيحُ أَنَّ النَّظرَ إِلَيْ لَوْنِ الذَّمِ لاَ إِلى الأَوَلیةَ، وقيلَ: يُجْمَعَانِ، إِذا أَمْكَنَ الجَمْعُ؛ بأَنْ لَمْ يَزْدِ المَجْمُوعُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثمَّ المُبتدأَةَ، إِذا أَنْقَلبَ دَمُهَا إِلى الضَّعيفِ في الدَّورِ الأَوَّل، فَلاَ تصلِّي؛ فلَعَلَّ الضَّعيِفَ ينْقَطِعُ دُونَ الخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، فيكوُنَ الكُلُّ حِيْضاً، فإنْ جاوز ذلِكَ، نأُمُرُّها بتدارك مافات في أَيامِ الضَّعيفِ، نَعَمُ، في الشَّهرِ الثَّاني؛ كما ضعَفَ (م) الدَّمُ، فَتَغْسَلُ إِذْ بانَ استحاضَتُها، ومَهْمَا شُفَيَتْ قبْلَ خَمْسةُ عَشَرَ يوماً، فالضَّعيفُ حيْضٌ مع القَويِّ.

(المُسْتحاضَةُ) الثَّانيةُ مبتدأة لا تمييزَ لها، أَوْ فقَدَتْ شَرْطَ الثَّميِيزِ فِيهَا قَوْلاَنِ.

أَحَدُهمَا: أَنْ تُردَّ إِلى عَادِةِ نِسَاءِ بِلدَتِها؛ عَلَى وجْهٍ، أَوْ نساءِ عَشِيرَتِها؛ عَلَى وجْهٍ؛ بِشَرْطِ أَلَّ ينقُصَ عن ستِّ، ولا يزَيِدَ عَلَى سبْعُ؛ لِقَوْلِ رسول الله صلى الله عليه وسَلَم: ((تَحَيَّضي في علْمِ الله(٣) ستَّا أَوْ سبعاً؛ كَمَا تحيضُ النِّساءُ وَيَطْهُرنَ(٤).

= أما الفرق بين الدَّمَيْن، فدم الحيض تَخِينٌ منتن، ودم الاستحاضة أحمر لانتن فیه.

(١) قال الرافعي:

((والقوى هو الأسود والأحمر بالإضافة إلى لون ضعيف بعده)) هذا وجه، والأظهر أن القوة كما تحصل بالَّلون تحصل بالرائحة والثخانة أيضاً، [ت]

(٢) قال الرافعي:

((إذا أمكن الجمع، إلا أن تصير الحمرة أحد عشر)). الإستثناء متعلق بقوله: ((تلحق بالسواد)) وإذا كان كذلك فقوله، (إذا أمكن الجمع)) يغنى عنه الثانية المبتدأة [ت]

الاستسقاء

التزمي حكم الحيض في عادتك واجتهادك، فحيِّضي نفسك بغلبة ظنّك في علم الله، أَيْ: فيما علَّمك الله. ومعناه: مما تحفظين من عادتك. وفي علم الله الَّذي يعلم من عادتك، إِنْ كانت ستًّا، وإِنْ كانت سبعاً فتحيَّضي سبعاً. واللَّفظ ظاهرة يقتضي الشَّكَّ والتَّخيير. قال في البيان: يحتمل تأويلين، أحدهما: أنَّهُ خيَّرِها في ذلك وهو اختيار ابن الصَّبَّاغ؛ لأنَّ السِّتَّ عادةٌ غالبةٌ في النِّساءِ، والسَّبعُ عادةٌ غالبةٌ فيهنَّ أيضاً. والثَّاني: أنَّه شك في العادة الغالبة، فردّها إلى اجتهادها في ذلك، وهو اختيار الطبري.

ينظر النظم المستعذب (٤٦/١)

(٤) قال الرافعي:

((تحيَّضي في علم الله سنًّا أو سبعاً، كما تحيض النساء ويطهرن)) روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن محمد بن عقِيل عن إبراهيم بن محمد بن طَلْحة عن عمِه عمران بن طلحة عن أمه حمْنَة بنت جحش قالت: كُنْتُ أُسْتحاضُ حيضة شديدة، فجئت إلى النبي ◌َّه ـ أستفتيه فقال: ((تحيضي ستّة أيّام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستْنَقَيْتِ، فصلي أربعاً وعشرين ليلة بأيامها، أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإنه يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن)) - هذا مختصر الحديث، وقد أورده أبو داود في ((السنن)) وأبو عيسى الترمذي في ((الجامع)).

وحمنة قيل: كانت معتادة، وقال: ((ستاً أو سبعاً؛ لأنه عرف أن عادتها أحد العددين، ولم يعرف عينه وقيل: كانت مبتدأة، وردّها إلىْ أغلب العادات من الست أو السبع [ت] =

142