39

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
مقام التقعيد. وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين كيف يوصل الأحكام ويقرنها بقواعدها. ويقول في مبحث (الاستحسان): ولو أن رجلًا كان متوضئًا، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث. وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت أو نمت مضطجعًا، أو رعفت، لم ينبغ له أن يصلي هكذا، ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، الواحد فيه حجة إذا

1 / 49