38

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة العالمية

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. ٦. وإن أقرَّ بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها أو مال، ثم رجال عن ذلك نُفذ عليه الحكم فيما كان أقرَّ به، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه. هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطولة، لكنها تصوِّر في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة: (المرء مؤاخذ بإقراره) . ٧. (كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا إصلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم) . وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركوزة في أذهان المتقدمين، وإن لم تظهر في صورة جليّة لعدم الحاجة إليها كثيرًا. وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني (١٨٩ هـ) . فإذا أمعنا النظر في كتاب الأصل ألْفيناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيرًا ما يقوم

1 / 48