الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الوافية في أصول الفقه
فاضل تونی خراسانی d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسين الرضوي الكشميري
خپرندوی
مجمع الفكر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
كظهوره في الكل قبل (1) التخصيص، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة أخرى غير التخصيص، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي، والمنكر مكابر.
الثاني: أنه إذا قال: (أكرم بني تميم، وأما فلان فلا تكرمه)، فترك إكرام غير المخرج، عد عاصيا، ولولا الظهور لما عصى به (2).
الثالث: استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير (3)، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم السلام، فليطلب.
احتج الخصم بوجهين:
الأول: أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام، لأنه المفروض، والمجازات كثيرة، وكل منها محتمل (4)، وتمام الباقي أحد المجازات، فلا يحمل عليه إلا بقرينة، وبدونها يبقى مجملا (5).
والجواب: منع احتمال كل واحد من المجازات، بل المتبادر، والظاهر، الأقرب إلى الحقيقة، هو: كل الباقي، كما ذكرنا.
الثاني: أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة (6).
مخ ۱۱۸
د ۱ څخه ۲۷۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ