الوافية في أصول الفقه

فاضل تونی خراسانی d. 1071 AH
57

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسين الرضوي الكشميري

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا (1)، ولجمهور العامة (2).

وعند البلخي: إن خص بمتصل (3).

والبصري: إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص، لا مثل * (والسارق والسارقة....) * (4) غير المنبئ عن النصاب والحرز (5).

وعبد الجبار: إن كان منبئا [عنه] (*) قبل التخصيص، لا مثل، * (وأقيموا الصلاة) * (6) المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (7).

وقيل بحجيته (8) في أقل الجمع (9).

وقال أبو ثور: ليس بحجة مطلقا (10).

لنا وجوه:

الأول: تبادر كل الباقي من (11) العام المخصص (12)، وظهوره فيه

مخ ۱۱۷