54

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

خپرندوی

مطبعة الجمالية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه

مبحث ان الصفرة اعتبارها فى السفر الاحتياط لا غير

مطلب تقديم الشروط قبل وقت الصلاة

وصل للعشاء عندما يغيب ** من شفق حمرته ولا تريب

وهى ما بقى مثل الاغصان * من الشعاع لا سواء مستبان

إلى أن قال واليوم فى زماننا يخفى على * أكثرما من فقهاء نبلا

لا هم برونه الصفرة مع * مامن بياض بعد هاقد يلتمع

وذاك جهل منهم لحده * وإلفهم تهاونا من بعده

(قوله أدام الله عزه لحده) أى عند القائل بأنه الحمرة لا غير وهو جمهور المحققين إلى كلهم لقوله ان عد ابن أبى زيد الصفرة الاحتياط كاسياًفى بحول الله (ابن شاس) وهو الخمرة التى تلى الشمس دون البياض والصفرة وهى آخر وقت المغرب إلى آخر كلامه الآفى بحول الله (ميارة على المختصر) والعشاء من مغيب حمرة الشقق الح ولا يعتبر البياض ولا الصفرة وقول الرسالة فاذا لم يبق فى المغرب حمرة ولا صفرة زاد الصفرة احتياطا فقط أه منه وسيأتى ما بعضده بحول الله وهو رضى اللهعنه راقبها كثر من خمسين عاما ماشاء الله وسيأتى بعض قليل من معرفته للوقت تجر بقوكشفا وأمارواية ودراية فهوأبو عذرها ماشاء الله وسيأتى أبضاهذا الفصل من نظمه الذى تكلم فيه على سبيل الاوقات بحول الله تبركاوتوركا وسيأتى أيضاً فى تذنيب بعد انتهاء الكلام على وقت المغرب بعض من كلام أهل اللغة على الشفق والشعاع بحول الله

(فصل) دليل الرفاق واختلفوا فى وقت المغرب هل لهاوقت موسع كسائر الصلوات أم لا فذهب قوم الى أن وقتها واحد غير موسع عند غروب الشمس لا تؤخر عنه فى الاختيار وهذاهو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعى وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهوما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق وبهقال أحمد وأبوحنيفة وأبوثور وداود وقدروى هذا القول عن مالك والشافعى اه المدونة قال ابن القاسم قال مالك ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم يزالوافيصلوا وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقام له جبر بل فى اليومين جميعا المغرب فى وقت واحد حين غابت الشمس وقد كان ابن عمر يؤخرها فى السفر قليلا اهـ (الجواهر الثمينة) ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس قال القاضى أبو محمد والمراعى فى ذلك غيبوبة جرمها وقرصها المستدير دون أثرها وشعاعهاو يتمادى وقتها الى مغيب الشفق على احدى الروايتين وهو مذهب الموطاوفى المدونة ما يقتضى ذلك وعلى الرواية الأخرى وفى رواية ابن عبد الحكم وقال ابن الموازوقتها واحد مضيق غير معتد مقدرآخره بالفراغ منها فى حق كل مكاف وهى التى حكاها العراقيون أهـ

(فصل) ابن الحاجب والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرها ورواية الاتحاد أشهر وفيها ولا بأس أن يعد المسافر الميل ونحوه ورواية الامتداد حتى بغيب الشفق وهو الحمرة دون البياض من الموطاوهو أول وقت العشاء فيكون مشتركا (وقال أشهب) الاشتراك فيها قبل مغيب الشفق وآخره ثلث الليل وقال ابن حبيب النصف أهـ (التوضيح) ماذكره المصنف انه الاشهر قال فى الاستذ كارأنه المشهور وعلى الاتحاد قال صاحب التلقين وابن شاس يقدر آخره بالفراغ منها وكذلك قال ابن المنير وظاهر المذهب انه قدرما توقع فيه بعدالاذان والاقامة ولبعض الشافعية راعى مقدار الطهارة والستر واقتصر صاحب الارشاد على الذى نسب للشافعية فقال مقدر فعلها بعد تحصيل شروطها (وقال ابن عطاء الله) معنى الاتحاد والله أعلم بقدر ما يتوضأً فيه ويؤذن ويقيم ( خليل) وقول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر لقولهم أن المغرب تقديمها أفضل مع أنهم يقولون أن وقت المغرب واحدولا تمكن فيه الامعنى فهمه ان تقديم الشروط قبل دخول الوقت أفضل من تأخيرها بعد والله أعلم »وقوله من الموطامتعلق برواية الامتداد ولفظ الموطاف ذاذهبت الحرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرج وقت المغرب واستقرا بعضهم ماذكره المصنف عن المدونة أن المسافرله أن يعد الميل ونحوه وردبان التأخير للمسافر من باب الأعذار

والرخص

46