The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مطلب أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها
مطلب وقت العصر الخ
عن ابن عباس اهـ وقال وأما وقتها المرغب فيه المختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلاً في مساجد الجماعات (وقال الشافعي) أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن مالك وقالت طائفة أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة في الحر والبرد اه ابن شاس الظهر يدخل وقتها بزوال الشمس وهو عبارة عن ظهور بداية الظل عن نهاية ارتفاعها فيستدئ الظل في الزيادة بعد أن كان متناقصاً وجاء وقت الاختبار إلى أن تصير زيادة ظل الشيء مثله وبه يدخل وقت العصر فيكون الوقت مشتركاً بينهما اه الغرض منه هنا ومثله في ابن عرفة وزاد منع ابن القصار التقليد في دخول وقتها ولو لعامي لوضوح وقتها والمطلوب إيقاعها إثر الزوال ويستحب الإبراد في الصيف اه الغرض منه باختصار وذكر الأقاويل فيها وفي الأوقات كلها رحمه الله (ابن شاس) تسجيل الصلاة في أوائل الأوقات أفضل في حق المتفرد على الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم ((أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها) ولم يعارض في الفذ عارض ينقله إلى استحباب التأخير (وذكر القاضي أبو حمد) أن حكم الفذ في ذلك حكم الجماعة والأفضل في حكم الجماعة تأخير الظهر إلى ربع القامة ويزاد على ذلك في شدة الحر للإبراد اهـ
{فصل} ابن الحاجب الظهر أوله زوال الشمس ويعرف بأخذ الظل في الزيادة وآخره أن تصير زيادة ظل القامة مثلها وهو أول وقت العصر فيكون مشتركاً (وروى أشهب) الاشتراك في قبل القامة حا بسع إحداهما واختاره التونسي (وقال ابن حبيب) لا اشتراك وأذكره ابن أبي زيد اه التوضيح أي فوقت الظهر الموسع أوله زوال الشمس ويعرف الزوال إن يقسم عوداً مستقيماً وإذا تناهى الظل في النقصان وشرع في الزيادة فذلك وقت الزوال وذلك الظل الذي زالت عليه الشمس لا يعتد به لا في الظهر ولا في العصر فإذا صار ذلك الظل قدر القائم فهو آخر وقت الظهر الاختباري وجرت عادة الفقهاء بالقامة لأنها لا تتعذر وإلا فكل قائم يشاركها في هذا أهـ (خليل) الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر الاصفرار واشتركتا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو الثانية خلاف اهـ (ابن أبي زيد) ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل لدو قيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)» وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار أه ولما حصل التنبيه على أن أول وقت الظهر الزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء بالاتفاق إلا ما شذ أنه قبل الزوال وأنه يستحب الإبراد لمساجد الجماعات في شدة الحر والتعجيل للمنفرد وللجماعة التي لا تنتظر غيرها أفضل ومن شاء الإبراد لا حرج وقيل أفضل له أن الصلاة في أول الوقت مرغوب فيها وأنها من فعله صلى الله عليه وسلم حسن الشروع بعده في وقت العصر بالفعل والقول مستعيناً بذي الحول والطول.
{باب وقت العصر}
(التمهيد) واختلف في آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله قدر الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت العصر بلا فصل وبذلك قال ابن المبارك وجماعة واستحب المساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلاً ما دامت الشمس بيضاء نقية وحجة من قال ذلك حديث ابن عباس في إمامة جبريل وإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر بالأمس بلا فصل وعند الشافعي وأبي ثور وداود وأصحابهم كذلك إلا أن بينهما فاصلة وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل وحجهم
حديث
36