43

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

خپرندوی

مطبعة الجمالية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه

مطلب من لم يعتقد الأفضلية لأجل المشقة الح

مطلب هل الأذان للوقت أو للصلاة الأخ

مطلب أن إقامته كانت لا تخلوا عن الأذان الح

مطلب اختلف الناس في الشغل والصلاة إذا تعارضا الحج

مطلب أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبل الخ

هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد وعكسه بعضهم فقال الإبراد أفضل وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف الأمر عن الوجوب وفيه نظر لأن ظاهره منع التأخير وقيل معنى قول خباب فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكى عن ثعلب وبرده أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس فصلوا وأحسن الأجوبة كما قال المازري الأول والجواب عن أحاديث أول الوقت العامة أو مطلقة والأمر بالإبراد خاص ولا الثقات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية انحصرت في المشقة بل قد يكون الأخف أفضل كقصر الصلاة في السفر ذكره الحافظ أحد منه وقوبل بأصله فوجد كما ذكر جزاهما الله خيراً

(تنبيه) بزعم الناسخ كان الله، وأحبته ورزقهم العلم الراسخ أن من المعتقد الأفضلية لأجل المشقة ولا لوجوب الصلاة في ذلك الوقت وإنما هي لمبادرة تحصيل فضيلة أول الوقت بعد محققه وعدنه كما تقدم التنبيه عليه قبل هذا أنه لا بأس به ولم يتعرض أحد من الحافظين لمن قال إن مراده بالصلاة أول الوقت الامتثال لا غير أمامهم أنها من ديدنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ويؤيد هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر والأبي وغيرهم! ولله الحمد

(فصل) قال الحافظ عند حديث أبي ذر الغفاري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول الحديث ما نصه (فإن قيل) الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان (فالجواب) أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو الوقت أو للصلاة وفيه خلاف مشهور والأمر المذكور يقوي القول بأنه للصلاة وأجاب الكرماني بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة فالإبراد بالأذان لغرض الإيراد بالعبادة قال ويحمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة (قلت) ويشبدله رواية الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم السكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يؤذن وفيه ثم أمره فأذن وأقام ويجمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان لحافظته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في أول الوقت فرواية فأراد بلال أن يقيم أي أن يؤذن ثم يقيم ورواية فأراد أن يؤذن أي ثم يقيم اه منه كما وجد وسيأتي كلامه في وقت المغرب أن عادته صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكثاً خير العشاء إذا أبطئوا فلينظر (عياض والأبي) وقبل والفضل في الصلاة لا ول وقتها مبادرة لامتثال أمر الله عز وجل وخوف قاطع عن فعلها من موت وغيره وركمة من الصلاة خير من الدنيا وما فيها اد (الأبي) قال بعضهم وتأويل من تأول عن مالك أن أول الوقت وآخره في الفضل سواء بعيداه منه كما وجد (فرع) المختار وقد اختلف الناس في الشغل والصلاة إذا تعارضا مع سعة الوقت فقال أخيارهم من فقه الرجل أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ((إذا حضر العشاء والصلاة) زاد الدار قطني وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء وهاهنا اختلف العلماء قديماً وحديثاً ذا ترك الصلاة عن أول الوقت بعد علمه به أهل يتركها إلى بدل أو يتركها تركاً مطلقاً وليس بشيء لأن في ذلك تسوية بينها وبين النفسل ومنهم من قال يتركها إلى بدل وهو العزم على الفعل (فإن قيل) لو كان العزم على الفعل بدلاً لا سقطها إذا فعل كسائر الأبدالات إذا فعلت سقطت مبدلاتها (الجواب) أن سائر المبدلات إنما تسقط عابد الهالاتها جملت بدلاً عن أصل الفعل وفي مسئلتنا جعل العزم بدلاً عن تأخير الفعل أهمنه كما وجد وتقدم بعضه عن المختار أيضاً في أول كتاب الصلاة عند انتهاء الكلام على اشتقاقها والله الموفق والمعين وقد جمع القلم إلى هذه الزوائد لما فيها ولله الحمد من الفوائد عما كان بصدده من وقت الظهر وآذن له الشروع إلى ما كان فيه بعد الرجوع

(وصل) دليل الرفاق واتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا نحو قبله هو الزوال الاختلافة شاذ روي

35