At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
87

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

پوهندوی

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
الرَّابِع أَنه هَل يمْنَع من تَعْظِيم الْمُسلم بحني الظّهْر إِذا منعنَا الْمُسلم مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيّ لَا يمْنَع وَخَالفهُ النَّوَوِيّ فَقَالَ إِن مَا قَالَه الرَّافِعِيّ لَا يُوَافق عَلَيْهِ وَلم يذكر غير ذَلِك ومستنده مَا قُلْنَاهُ الْخَامِس إِذا أسلم فَهَل لَهُ أَن يُصَلِّي على قبر من مَاتَ من الْمُسلمين فِي كفره إِذا قُلْنَا لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا من كَانَ من أهل الْفَرْض قَالَ صَاحب الذَّخَائِر يَنْبَنِي على أَن الْكفَّار مكلفون أم لَا وَتَبعهُ ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَقَالَ الإِمَام الَّذِي أرَاهُ أَنه يُصَلِّي لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكنًا بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ كالمحدث وَقَالَ الْمُتَوَلِي لَا يُصَلِّي ومدرك هَذَا الْخلاف هُوَ ماسبق نعم إِن لم يكن أحد قد صلى على هَذَا الْمَيِّت بِأَن كَانَ الْكَافِر الْمَذْكُور ولدا لَهُ وَلم يكن عِنْده غَيره فَغسله وَدَفنه فَيتَّجه الْجَزْم بِوُجُوب الصَّلَاة وَكَذَا إِذا بلغ الصَّبِي السَّادِس اسْتِئْجَار الذِّمِّيّ للْجِهَاد وَالصَّحِيح جَوَازه السَّابِع جَوَاز إِعَانَة الْمُسلم لَهُ على مَا لَا يحل عندنَا كَالْأَكْلِ وَالشرب فِي نَهَار رَمَضَان بضيافة أَو غَيرهَا فَإِن قُلْنَا لَيْسَ مُكَلّفا بالفروع فَلَا يحرم على الْمُسلم ذَلِك وَإِن قُلْنَا إِنَّه مُكَلّف بهَا فيتخرج على الْخلاف فِيمَا إِذا كَانَ

1 / 129