At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
86

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

پوهندوی

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
وَالصَّحِيح الْوُجُوب وَبِه جزم فِي الرَّوْضَة وَنقل عَن ابْن الْمُنْذر أَن الشَّافِعِي نَص عَلَيْهِ وعَلى أَنه يسْقط عَنهُ بِالْإِسْلَامِ ذكر ذَلِك قبيل عقد الْجِزْيَة قَالَ بِخِلَاف كَفَّارَة الظِّهَار وَالْقَتْل وَالْيَمِين وَنَحْوهَا فَإِنَّهَا لَا تسْقط بِالْإِسْلَامِ على الصَّحِيح وَالْفرق تعلق حق الْآدَمِيّ الثَّانِي إِذا تعاطى شَيْئا يُوجب الْكَفَّارَة على الْمُسلم وَجَبت عَلَيْهِ كَمَا إِذا حلف بَين يَدي القَاضِي مثلا على حق ثمَّ قَامَت فِيهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَإِنَّهُ يلْزمه الْكَفَّارَة كَمَا جزم بِهِ فِي الرَّوْضَة وَتَقَدَّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ الثَّالِث إِذا نذر شَيْئا فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الْقيام بِهِ وَقيل يلْزمه إِذا أسلم وَالْوُجُوب فِي المالي هُوَ الْقيَاس سَوَاء أسلم أم لَا فَإِن النِّيَّة لَا تجب فِيهِ وَلِهَذَا يَصح مِنْهُ الْعتْق وَالصَّدََقَة وَالْوَقْف وَنَحْوهَا

1 / 128