115

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

د حدیث علوم

من كتاب الزكاة

باب مقدار ما تجب فيه الزكاة

قال أهل اللغة(١): الزكاة: زكاة المال، وإنما سُمِّيت بذلك؛ لأنه مما يُرجى به زكاة المال، وهو زيادتُه ونماؤُه، وقال قوم: سُمّيت زكاةً لأنها طَهرة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

ويقال: زرعٌ زاكٍ: بَيِّنُ الزكاء، ويقال: إذا كثرت المؤتفكات - أي: الرياح - زكت الأرض؛ أي: كثُر رَيعُها، وزكت النفقة: إذا بُورك فيها، وقيل: سُمّيت الزكاة زكاةً؛ للبركة التي تظهر في المال بعدها(٢).

وقال ابن عرفة(٣): سُميت زكاةً لأن مؤديَها يتزكى إلى الله؛ أي: يتقرب إليه بها، وكل من تقرّب إلى الله بعملٍ صالحٍ فقد تزكى إليه(٤)، ومنه قوله: ﴿يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى﴾ [الليل: ١٨]، وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]، أي: فاز بالبقاء الدائم؛ من تقرب إلى الله بالتقوى وكثرة العمل الصالح، ويقال: فلان زاكٍ: إذا كان كثيرَ المعروف، وقرئ: ﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾(٥) [الكهف: ٧٤]، أي: كثيرةً

(١) ابن فارس في مجمل اللغة ص ٤٣٧.

(٢) الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد ٨٢٥/٣.

(٣) يقصد نفطويه؛ فهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي (٣٢٣ هـ).

(٤) الغريبين ٨٢٥/٣.

(٥) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي جعفر وأبي عمرو.

115