59Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةابو سعید قیروانی - ۳۷۲ ه.قالبراذعي - ۳۷۲ ه.قایډیټرمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخخپرندویدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایدبيژانرونهمالکي فقه١١١ - ابن وهب عن مالك: لا تصلي حتى يذهب الدم عنها، فإن طال عليها فهي كالمستحاضة، مالك: وذلك أحسن ما سمعت.١١٢ - قال عنه أشهب: في الحامل ترى الدم، إنها كغيرها تجلس أيام حيضتها، ثم قال بعد ذلك: ليس أول الحمل كآخره، كرواية ابن القاسم.١١٣ - قال أشهب: والرواية الأولى أحسن [لأن] ما حبس الحمل من حيضتها مثل ما حبس الرضاع والمرض [وغيره]، ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة.١١٤ - قال يحيى بن سعيد: إذا رأت الحامل الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها.* * *1 / 224کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ