58

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

پوهندوی

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
الحامل بشيء إذا تمادى بها الدم.
١٠٨ - قال أشهب: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئًا من أول ما حملت وهي على حيضتها، فإنها تستظهر. (١)
١٠٩ - قال مالك: وإذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره.
١١٠ - قال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يومًا ونحوها، وإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يومًا ونحوها.

(١) انظر: الذخيرة (١/٣٩٢)، ومواهب الجليل (١/٣٧٦) .

1 / 223