23

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

پوهندوی

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
روث الدواب الرطب وأبوالها دلكه وصلى به، وكان مالك يقول: يغسل الخف ثم خففه، ولا بأس بطين المطر [وماء المطر المستنقع في السكك والطرق] يصيب الثوب أو الجسد [أو الخف أو النعل]، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه.
٣٤ - ومن رأى في صلاته دمًا يسيرًا في ثوبه، دم حيض أو غيره، تمادى ولم ينزعه، إن شاء، وإن نزعه فلا بأس [به]، وإن كان كثيرًا قطع [ونزعه] .
٣٥ - ولا يبني، ويبتدئ الفريضة بإقامة، ولا يبتدئ النافلة إلا أن يشاء [وإن رآه بعد فراغه من الفريضة أعادها في الوقت]، والدم كله سواء، دم

1 / 188