22

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

پوهندوی

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
ينصرف، وإن كانت لا تكُفّ تُمْصَل من غير أن تنكأ فليصلّي وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته، ولا يغسل منه الثوب [إذا أصابه] ولا بأس أن يصلي به إلا أن يتفاحش فيستحب له غسله، والقيح والصديد مثل الدم. (١)
٣٣ -[قال مالك: ومعنى قول النبي ÷] في الدرع يطهره ما بعده (٢)، هذا في القشب اليابس (٣) . ومن وطئ بخفيه [أو نعليه] على دم أو عذرة أو بول لم يصلّ به حتى يغسله، وإن وطئ على

(١) انظر: الموطأ (٤٩)، وجواهر الإكليل (١/٩)، ومواهب الجليل (١/١٤٧) .
(٢) رواه ابو داود (٣٨٣)، وابن ماجة (٥٣١)، ومالك (١٦) .
(٣) القشب: الرَّجيع، الوسيط (٢/٧٦٤) .

1 / 187