114

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
٢٣٠ - ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه، ولا بأس بالسّدل (١) في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء.
٢٣١ - وإذا بشّر [الرجل] ببشارة فخر ساجدًا فمكروه، وإذا سلّم المصلي انصرف، إن شاء عن يمينه أو شماله، ولا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين، ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار، فإن فعل فسِرًّا، وأكره الكتاب

(١) هو إرسال الرداء، انظر: التقييد (١/١٤٩) .

1 / 279