113

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
٢٢٧ - قال الحسن: إلا أن يستدير القبلة.
٢٢٨ - ولا بأس أن يروّح رجليه في الصلاة، وأكره أن يقرن قدميه يعتمد عليهما، وأكره أن يصلي وفي فيه درهم أو دينار أو شيء، فإن فعل فلا شيء عليه، وأكره أن يصلي وكمّه محشر بخبز أو غيره، أو يُفقّع أصابعه في الصلاة. (١)
٢٢٩ - ولا يبني فوق المسجد بيتًا ليسكن فيه، ولا أكره أن يكون البيت تحت المسجد، ويورث، والمسجد [حبس] (٢) لا يُورث إذا كان صاحبه قد أباحه للناس.

(١) يعني يفرقعها، الصحاح (فقع) .
(٢) حبس الشيء: منعه وأمسكه وسجنه، الوسيط (١/١٥٨) .

1 / 278