6

د طهارت کتاب

الطهارة

پوهندوی

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

أنها "أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" ١ متفق عليه ٢.
ومني الآدمي طاهر، لحديث عائشة: "كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ" متفق عليه ٣.
وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لحديث العرنيين المتفق عليه ... ٤ فإن قيل ٥ إن ذلك لأجل التداوي: قلنا لا يصح، لأنه ﷺ قال: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم". ونص الإمام أحمد ﵀ أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة، لم يلزمه السؤال عنه ٦ بل يكره. ٧
باب الآنية
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لحديث حذيفة المتفق عليه. ٨
وتصح الطهارة منهما. ٩

١ البخاري: الوضوء (٢٢٣)، ومسلم: الطهارة (٢٨٧) والسلام (٢٢١٤)، والترمذي: الطهارة (٧١)، والنسائي: الطهارة (٣٠٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٧٤)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٢٤)، وأحمد (٦/٣٥٥)، ومالك: الطهارة (١٤٣)، والدارمي: الطهارة (٧٤١) .
٢ فتح الباري ج ١/ ٣٢٦ رقم الحديث ٢٢٣. وفي شرح مسلم ج ٣/ ١٩٤.
٣ شرح مسلم ٣/ ١٩٦.
٤ وفيه: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة فتح الباري ج ١/ ٣٣٥.
٥ وهذا يرد ممن قال بنجاسة ما يؤكل لحمه.
٦ بناء على أن الأصل طهارة الماء.
٧ أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف ...
٨ وفيه: وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال: وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، فتح الباري ج ١٠/ ٩٤.
٩ لعدم تعلق التحريم بالشرط وهو الماء.

1 / 8